محمد بن عبد الوهاب

384

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

[ قال ] : فكان سمرة يدخل إلى نخلة ، 1 فيتأذى به ، ويشق عليه ، [ فطلب إليه أن يبيعه فأبى ] ، فطلب إليه أن يناقله فأبى . [ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى ، فطلب إليه أن يناقله فأبى ، ] قال : فهبه له ، 2 ولك كذا وكذا - أمراً رغَّبَه فيه 3 - فأبى ، فقال : أنت مُضَارّ 4 . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري : اذهب فاقلع نخله " 5 . 1017 - وعن عبادة : " أن النبي ، صلى الله عليه وسلم قضى [ أن ] لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجة 6 . 1018 - ولأحمد وغيره عن ابن عباس مرفوعاً ، وعن أبي صِرْمَة مرفوعاً " من ضارَّ أضرَّ الله به ، ومن شاقَّ شقَّ الله عليه " .

--> 1 في المخطوطة " أهله " ، وهو سبق قلم وسهو من الناسخ . 2 في المخطوطة " لي " . 3 في المخطوطة " أمر رغب فيه " . 4 في المخطوطة " قال فأنت " . 5 أبو داود - الأقضية - 3 / 315 - ح 3636 . 6 ابن ماجة - الأحكام - 2 / 784 - ح 2340 . هذا وكتب في الحاشية تعليق هذا نصه : " قيل إن الضرر الاسم والضّرار الفعل , وقيل : الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به , والضرار أن يدخل على غيره ضرارا بما لا منفعة له به , كمن منع مالا يضره , وتضرر به الممنوع " .